المتقي الهندي

64

كنز العمال

الفرع الرابع في بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان 9527 ( لا يبيعن حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض . ( حم م 4 عن جابر ) . 9528 لا يبع حاضر لباد ، ولا تناجشوا ، ولا يبع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها ولتنكح ، فإنما لها ما كتب الله لها . ( خ ت ن ه عن أبي هريرة ) . 9529 لا يبع حاضر لباد ، وإن كان أخاه أو أباه . ( د ن عن أنس ) . 9530 لا تستقبلوا السوق ، ولا تحفلوا ، ولا ينفق بعضكم لبعض . ( م ت عن ابن عباس ) .

--> 1 ) يشير مصحح الطبعة الأولى على هذا الحديث : وفى المنتخب : حم ت ويقول عن الحديث أنه لم يجده في صحيح مسلم ولا في سنن الترمذي كما هو معزو ولكن ندى مراجعتي عنه : ليس هو في صحيح مسلم ولكن الحديث رواه الترمذي كتاب البيوع - باب ما جاء في بيع المحفلات وبرقم ( 1268 ) وقال حديث ابن عباس حسن صحيح ويقول : فؤاد عبد الباقي عند هذا الحديث : لم يخرجه من أصحاب الكتب الستة أحد سوى الترمذي . ص .